ليطحنه (بالثلث أو الربع ونحوه) كالخمس (وجعل) الدافع (له) أي: للعامل (مع ذلك) الجزء المشاع (درهمًا، أو درهمين ونحوه) كأربعة دراهم (لم يصح) ذلك. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول (١): لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع. وسُئل عن الرجل يعطي الثوب بالثلث ودرهم أو درهمين؟ قال: أكرهه (٢)؛ لأن هذا شيء لا يُعرف، والثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائزًا؛ لحديث جابر: أن النبي ﷺ "أعْطى خَيبَر على الشَّطرِ" (٣)، قيل لأبي عبد الله (٤): فإن كان النَّسَّاج لا يرضى حتَّى يزاد على الثلث درهمًا، قال: فليجعل له ثلثًا وعشر الثلث، أو نصف عشر وما أشبهه.
(ولو دفع) إنسان (دابته، أو) دفع (نَحْله لمن يقوم به بجزء من نمائه، كدرٍّ، ونسل، وصوف، وعسل ونحوه) كمسك وزباد (لم يصح)