من السهم) الذي يعطى لها، و"ال" فيه للجنس، فيصدق بالسهمين إن كانت عربية (وهي) أي: هذه المسألة (مسألة قفيز الطحان) ذكره في "الإنصاف"، وما رواه الدارقطني عن النبي ﷺ: "أنَّهُ نَهَى عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ، وَقَفيزِ الطَّحَّانِ" (١) لا ينافى ذلك؛ لأن المقدَّر هنا جزء مُشاع، بخلاف ما إذا قَدَّر له قفيزًا، فإنه لا يدري الباقي بعد القفيز كم هو؟ فتكون المنفعة مجهولة. أشار إليه في "المغني". وأنت خبير بأن الحقيق أن يُسمَّى بمسألة قفيز الطحان إذا سُمِّي له قفيز، لا جزء مُشاع.
(لكن لو دفع إليه الثوب) ليخيطه، أو ينسجه (ونحوه) كالقمح