Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٣٢٩

وفي "شرح المنتهى": كفساد نسك. وقاله القاضي في "تعليقه" التزامًا، وهو مبني على القول بفساد النسك بخروجه بالمباشرة.

(وكذا انتقال حيض، قاله الشيخ) تقي الدين (١)؛ فيثبت به ما يثبت بخروجه.

(فإن خرج المني بعد الغسل من انتقاله) لم يجب الغسل.

(أو) خرج المني (بعد غسله من جماع لم ينزل فيه) بغير شهوة، لم يجب الغسل.

(أو خرجت بقية مني اغتسل له بغير شهوة، لم يجب الغسل) لما روى سعيد عن ابن عباس: أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل؟ قال: "يتوضأ" (٢).

وكذا ذكره الإمام أحمد عن علي (٣).

ولأنه مني واحد فأوجب غسلًا واحدًا، كما لو خرج دفعة واحدة.

ولأنه خارج لغير شهوة، أشبه الخارج لبرد، وبه علل أحمد، قال: لأن الشهوة ماضية، وإنما هو حدث أرجو أن يجزئه الوضوء.

(ولو) انتقل المني ثم (خرج إلى قلفة الأقلف، أو) إلى (فرج المرأة وجب) الغسل، رواية واحدة، وإن لم نقل بوجوب الغسل بالانتقال.

(ولو خرج منيه من فرجها بعد غسلها فلا غسل عليها)؛ لأنه ليس منيها (ويكفي الوضوء. وإن دب منيه) أي: الرجل فدخل فرجها ثم خرج فلا غسل عليها، (أو) دب إلى فرجها (مني امرأة أخرى بسحاق، فدخل فرجها)