Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يصح استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض لنفسه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٥٠١

(بشرط حضور مستحق، أو نائبه) كيلَه، أو وزنَه، أو عدَّه، أو ذرعه؛ للخبر.

(فإذا ادَّعى) القابض (بعد ذلك) أي: بعد أن كاله، أو وزنه، أو عده، أو ذرعه بحضوره أو حضور نائبه (نقصان ما اكتاله، أو اتزنه ونحوه) كالذي عدَّه أو ذرعه، لم يقبل.

(أو) ادَّعى القابض (أنهما غلطا فيه) أي: في الكيل ونحوه (أو ادَّعى البائع زيادة) في المقبوض (لم يُقبل قولهما) أي: قول القابض في الأوليين، ولا قول البائع في الأخيرة؛ لأن الظاهر خلافه (ويأتي ذلك آخر السَّلَم) مع زيادة.

(و

تكره زلزلة الكيل) عند القبض

؛ لاحتمال في زيادة الواجب. قال في "شرح المنتهى": ولأن الرجوع في كيفية الاكتيال إلى عُرف الناس في أسواقهم، ولم تعهد فيها. اهـ. وفيه نظر، بل عُهد ذلك في بعض الأشياء، فعليه لا تُكره فيها، كالكشك.

(ولو اشترى جوزًا عددًا معلومًا، فعدَّ في وعاء ألف جوزة، فكانت مِلأَهُ، ثم اكتال) باقي (الجوز بذلك الوعاء بالحساب، فليس بقبض) للباقى، لعدم عده (وتقدم) (١) ذلك (في كتاب البيع.

ويصح قبض وَكيلٍ من نفسه لنفسه) فمن عليه دين فدفع لربه شيئًا، وقال: بِعْه واستوفِ حقك من ثمنه، ففعل، جاز (إلا ما كان من غير جنس ماله) بأن باعه بغير جنس دَيْنهِ، فلا يصح أن يستوفي من نفسه عوض دينه؛ لأنها معاوضة لم يوكل فيها، ويأتي.

(و

يصح استنابةُ مَنْ عليه الحق للمستحق في القبض) لنفسه،

فلو