Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يحصل القبص فيما بيع بكيل أو نحوه به بشرط حضور مستحق أو نائبه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٥٠٠

الملك فيه، أشبه التصرُّف في ملك غيره.

(ويحرم تعاطيهما عقدًا فاسدًا) من بيع أو غيره (فلا يَملك) المبيع ونحوه (به) أي: بالعقد الفاسد؛ لأن وجوده كعدمه.

(ولا ينفذ تصرُّفه) في المعقود عليه عقدًا فاسدًا؛ لعدم ملكه له غير العتق. ويأتي في الطلاق.

(ويضمنه) القابض (و) يضمن (زيادَته بقيمته) إن كان متقومًا، وإلا فبمثله (كمغصوب) ويضمن أجرة مثله ونقصه ونحوه كما تقدم. و (لا) يضمنه (بالثمن) لعدم انتقال الملك فيه.

فصل في قبض المبيع

(ويحصُل القبضُ فيما بِيعَ بكيل، أو وزن، أو عَدٍّ، أو ذرع بذلك) أي: بالكيل، أو الوزن، أو العدِّ، أو الذرع؛ لما روى عثمان مرفوعًا: "إذا بعت، فكِل، وإذا ابتعتَ فاكتَلْ" رواه أحمد (١). فلا يشترط نقله.