Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٢٨٤

وقوله: "ويلحقه حكم التطهير" مخرج لباطن فرج الأنثى، إن قلنا: هو في حكم الظاهر، كان لا يلزم تطهيره للمشقة. وعطف تفسير، إن قلنا هو في حكم الباطن.

(إلا ممن حدثه دائم) فلا يبطل وضوؤه بالحدث الدائم للحرج والمشقة (قليلًا كان) الخارج (أو كثيرًا) لعموم ما تقدم. (نادرًا) كان (أو معتادًا).

أما المعتاد، كالبول، والغائط، والودي، والمذي، والريح، فلما تقدم.

وأما النادر، كالدم، والدود، والحصى، فلما روى عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش "أنها كانتْ تسْتَحَاضُ، فسألتْ النَّبيَّ ﷺ فقال: إذا كَانَ دم الحيض، فإنه أسودُ يعرفُ، فإذا كانَ كذلِك فأمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ، وإذا كان الآخرُ فتوضئي وصلي فإنَّمَا هوَ دمُ عِرْقٍ" رواه أبو داود والدارقطني (١)، وقال: إسناده كلهم ثقات. فأمرها بالوضوء ودمها غير معتاد، فيقاس عليه ما سواه.

(طاهرًا) كان الخارج، كولد بلا دم، (أو نجسًا) كالبول وغيره، فينقض الخارج من السبيلين (ولو) كان (ريحًا من قُبُلِ أنثى، أو) من (ذكر) لعموم قوله