Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل النوع الثاني: أن يشترط في العقد ما ينافي مقتضاه فهذا يبطل الشرط

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٣٩٩

فقوله: (وكذلك كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن يقول): بعتُك داري بكذا (على أن تزوِّجَني ابنتك، أو على أن أزوِّجَك ابنتي. وكذا على أن تنفق على عبدي أو دابتي، أو على حصتي من ذلك (١)، قرضًا أو مجانًا) مقيسٌ على كلام أحمد، وليس هو بقوله. قال ابن مسعود: "صفقتان في صفقةٍ رِبًا" (٢). ولأنه شَرَطَ عقدًا في آخر؛ فلم يصح كنكاح الشغار.

النوع (الثاني) من الشروط الفاسدة: (شَرَط في العقد ما ينافي مُقتضاه، نحو أن يَشترط أن لا خسارةَ عليه، أو) شَرَط أنه (متى نَفَق المبيع، وإلا ردَّه، أو) يشترط البائع على المشتري (أن لا يبيعَ) المبيع (ولا يَهَبه، ولا يَعتِقَه) أي: لا يفعل واحدًا من هذه؛ فالواو بمعنى "أو".

(أو) شَرَط البائع (إن أعتق) المشتري المبيع (فالولاءُ له) أي: للبائع (أو يَشترط) البائع على المشتري (أن يفعل ذلك، أو وقف المبيع، فهذا) الشرط (لا يُبطلُ البيع) لحديث عائشة قالت: "جاءتنِي بَريرة فقالت: كاتبتُ أهلي على تسع أواقٍ، في كلِّ عام أوقية، فأعينيني، فقلتُ: إن أحبَّ أهلك أن أعدَّها لهم، ويكون ولاؤكِ لي، فعلتُ،