كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٧/ ٢٨٨
امرأةٍ على الزِّنى، فقال: ما على هذا صالحناكم، وأمَرَ به فَصُلِبَ في بيتِ المقدسِ" (١). وقيل لابن عمر: "إنَّ راهبًا يشْتُمُ رسول الله ﷺ فقال: لو سَمِعْتُه لقَتَلتُه، إنَّا لم نُعْطِ الأمانَ على هذا" (٢) ولأن في ذلك ضررًا على المسلمين، أشبه الامتناع من الصَّغار.
(فإن سمع المؤذن يؤذن فقال له: كذبت، قال) الإمام (أحمد (٣): يقتل).
و
(لا) ينتقض عهده (بقذف المسلم وإيذائه (٤) بسحر في تصرُّفه)
كإبطال بعض أعضائه؛ لأن ضرره لا يعمُّ المسلمين، أشبه ما لو لطمه، بخلاف ما سبق، فإن فيه غضاضة على المسلمين، خصوصًا بسبِّ الله تعالى ورسوله ودينه.
(و
لا ينتقض بنقض عهدِه، عهدُ نسائه وأولاده الصِّغار الموجودين،
لحقوا بدار الحرب أو لا) لأن النقض وُجِدَ منه دونهم، فاختصَّ حكمه به (ولو لم ينكروا) عليه (النقض).
وأما مَن حملت به أُمُّهُ، وولدته بعد النقض، فإنه يُسترقُ ويُسبى؛