Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يعتبر لأخذ العشر النصاب، وهو عشرة دنانير ويؤخذ عشره أو نصفه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٢٧٧

الخلفاء بعده.

وكذا حكم المستأمن إذا اتَّجر إلى بلد الإسلام.

(ولا يؤخذ) العُشر ولا نصفه (من أقل من عشرة دنانير فيهما) أي: فيما إذا اتَّجر الحربي أو الذِّمي، نصَّ عليه (١)؛ لأنه مال يجب فيه حقٌّ بالشرع، فاعتبر له النصاب، كالزكاة، وخص بالعشرة؛ لأن ذلك المأخوذ مال يبلغ واجبه نصف دينار، فوجب اعتباره كالعشرين في حق المسلم.

(ويؤخذ) نصف العُشر من الذِّمي، والعُشر من الحربي (كل عام مرة) نص عليه (٢)؛ لما روي: "أنَّ نصرانيًّا جاء إلى عمرَ فقال: إنَّ عَاملَك عَشرَني في السَّنَة مرتين، قال: ومن أنتَ؟ قال: أنا الشيخُ النصرانيُّ، فقال عمر: وأنا الشيخُ الحَنيفُ، ثم كَتَبَ إلى عامِله ألا يُعَشِّرَ في السنةِ إلَّا مَرَّةً" رواه أحمد (٣).

ولأن الجِزية والزكاة إنما يؤخذان في السنة مرة، فكذا هنا.