Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن اتجر الحربي إلينا أخذ من تجارته العشر دفعة واحدة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٢٧٦

(ولو كان معه جارية، فادَّعى أنها زوجته، أو ابنته، صُدِّق) لتعذُّر إقامة البينة على ذلك؛ ولأن الأصل عدم ملكه إياها، فلا يؤخذ منه نصف عشر قيمتها.

(ولا يعشّر ثمن خمر وخنزير تبايعوه) نص عليه (١).

قال أبو عبيد (٢): ومعنى قول عمر: "وَلُّوهم بيعها، وخُذوا أنتم مِن الثَّمَنِ" أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذِّمة الخمر والخنازير من جزيتهم، وخرج أرضهم بقيمتها، ثم يتولَّى المسلمون بيعها، فأنكره عمر، ثم رخَّص لهم أن يأخذوا من أثمانها، إذا كان أهل الذِّمة المتولِّين لبيعها. وروى بإسناده عن سويد بن غفلة: "أنَّ بلالًا قال لعُمرَ: إنَّ عُمَّالك يأخُذون الخمرَ والخنازير في الخراج، فقال: لا تأخُذُوها، ولكن ولُّوهم بيعها وخُذوا من الثمن" (٣).

(وإن اتَّجر حربي إلينا -ولو صغيرًا أو أنثى- أُخذ من تجارته العُشر، دَفعةً واحدة، سواء عَشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليهم أم لا) لأن عمر أخذ من أهل الحرب العُشر (٤). واشتهر ولم يُنكر، وعمل به