Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل باب مسح الخفين وسائر الحوائل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٢٦٠

رواه أحمد وأبو داود والترمذي (١)، وقال: حسن صحيح.

وهذا يدل على أنهما كانا غير منعولين، لأنه لو كانا كذلك لم يذكر النعلين، فإنه لا يقال: مسح على الخف ونعله. ولأنه قول من ذكر من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، والجورب في معنى الخف؛ لأنه ساتر لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه؛ أشبه الخف.

وتكلم في الحديث بعضهم. قال أبو داود (٢): كان ابن مهدي لا يحدث به؛ لأن المعروف عن المغيرة "الخفين". قال في "المبدع": وهذا لا يصلح