كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ١/ ٢٥٥
باب مسح الخفين وسائر الحوائل
أعقبه للوضوء لأنه بدل عن غسل أو مسح ما تحته فيه.
(وهو) أي: مسح الخفين وسائر الحوائل غير الجبيرة، كما يعلم مما يأتي. (رخصة)، وهي لغة: السهولة، وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
وعنه: عزيمة، وهي لغة: القصد المؤكد، وشرعًا: حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح.
والرخصة والعزيمة وصفان للحكم الوضعي (١)، قال في "الفروع": والظاهر أن من فوائدهما المسح في سفر المعصية، وتعيين (٢) المسح على لابسه (٣). قال في "القواعد الأصولية" (٤): وفيما قال نظر.
(و) المسح على الخفين (أفضل من الغسل)؛ لأنه ﵇ وأصحابه إنما طلبوا الأفضل، وفيه مخالفة أهل البدع، ولقوله ﵇: