Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ليس للضيف المسلم تحويل صاحب المنزل منه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٢٤٣

مما تأكلون" (١).

"تنبيه": في عزوه ذلك لـ"الفروع" نظر؛ فإنه أطلق فيه الخلاف، وقال في "الإنصاف": قدَّمه في "الفروع"، فيحتمل أن النُّسخ مختلفة.

(وتكون مدَّتها) أي: الضيافة (يومًا وليلة) قال أبو بكر: الواجب يوم وليلة كالمسلمين، ولا يكلفون إلا من طعامهم وإدامهم.

(و

لا تجب) الضيافة (من غير شرط)

؛ لأنها مال، فلا يلزمهم بغير رضاهم كالجزية (فلا يُكَلَّفون الضيافة) مع عدم الشرط (ولا) يُكَلَّفون (الذبيحة) وإن شرطت عليهم الضيافة (ولا) يُكَلَّفون (أن يضيفونا بأرفع من طعامهم) لما تقدم من قول عمر: "أطعموهم مما تأكلون" (٢).

(وللمسلمين النزول في الكنائس والبيعَ) فإنَّ عمر صالح أهل الشام على أن يوسِّعوا أبواب بِيَعهم وكنائسهم لمن يجتاز بهم من المسلمين، ليدخلوها ركبانًا (٣) (فإن لم يجدوا) أي: المسلمون (مكانًا، فلهم النزول في الأفنية وفُضُول المنازل، وليس لهم تحويلُ صاحبِ المنزل منه) لأنه