Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل من أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية لا إن مات بعد الحول

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٢٣٩

قال في "الترغيب": والمنفردون ببلد متصل ببلدنا يجب ذبُّ أهل الحرب عنهم على الأشبه، ولو شرطنا أن لا نَذُبَّ عنهم، لم يصح. واقتصر عليه في "الفروع"، فإن كانوا بدار حرب لم يلزمنا الذَّبُّ عنهم.

(وحَرُمَ قتالهم وأخْذُ مالهم) بعد إعطاء الجزية؛ لأن الله تعالى جعل إعطاء الجزية غايةً لقتالهم.

(ومن أسلم) منهم (بعد الحول، سقطت عنه الجِزية) لعموم قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (١) وقوله ﷺ: "الإسلام يجبُّ ما قبله" (٢)، وعن ابن عباس مرفوعًا: "ليس على المسلمِ جِزية" رواه أبو داود والترمذي (٣).