كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(فلا تجب) الجزية (على صغير، ولا امرأة) لما مرَّ.
(ولا) على (خُنثى) مُشْكِلٍ؛ لأنه لا يُعلم كونه رجلًا (فإن بان) الخُنثى (رجلًا، أخذ منه للمستقبل فقط) أي: دون الماضي.
(ولا) جزية (على مجنون ولا زَمِنٍ ولا أعمى، ولا شيخ فان.
ولا راهب بصومعة: وهو الذي حَبَس نفسه وتخلَّى عن الناس في دينهم ودنياهم) لأنهم لا يقتلون، فلم تجب عليهم الجِزية، كالنساء والصبيان.
(ولا يبقى بيده) أي: الراهب بصومعة (مالٌ إلا بُلْغته فقط، ويؤخذ ما بيده) زائدًا على ذلك.
(وأما الرُّهبان الذين يخالطون الناس، ويتخذون المتاجر والمزارع، فحكمهم كسائر النصارى، تؤخذ منهم الجِزية باتفاق المسلمين، قاله الشيخ (١).
وتؤخذ) الجِزية (عن الشمَّاس (٢) كغيره) لعدم الفرق.
(ولا) جِزية (على عبد، ولو لكافر) نصَّ عليه (٣)؛ لقوله ﷺ: "لا جِزية على عبد" (٤)، وعن ابن عمر