Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل باب مسح الخفين وسائر الحوائل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٢٥٨

وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه أربعون حديثًا عن النبي ﷺ.

قال في "المبدع": ومن أمهاتها حديث جرير، قال: "رأيت النَّبيَّ ﷺ بالَ ثم توضَّأ ومسَحَ على خُفّيْه". قال إبراهيم النخعي: "فكان يعجبهُم ذلك؛ لأن إسْلَام جريرٍ كان بعد نزولِ المائدةِ" متفق عليه (١)، فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخًا للمسح، كما صار إليه بعض الصحابة.

وقد استنبطه بعض العلماء (٢) من القرآن من قراءة من قرأ: "وأرجلكم" بالجر، وحمل قراءة النصب على الغسل؛ لئلا تخلو إحدى القراءتين عن فائدة.

(و) يصح المسح أيضًا على (جرموق) وهو (خف قصير)؛ لما روى بلال قال: "رأيتُ النَّبيَّ ﷺ يمسَحُ على المُوقِ" رواه أحمد وأبو داود (٣).

ولسعيد بن منصور في "سننه" عن بلال قال: سمعت رسول الله ﷺ