كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
فعلى هذا: لو باع صاعًا بصاعين، وافترقا قبل القبض، جاز؛ إذ لا بيع. وإن أقرضه إيَّاه فهو أحقّ به، فإن وفَّاه أو ردَّه إليه، عادت يده كما كانت.
وإن كان الثاني؛ فليس بصحيح، ويصير المشتري أحقّ به؛ لثبوت يده عليه، ولا ثمن عليه، ويتعيَّن ردّه إليه.
(والدهنُ المأكول كسائر الطعام) لأنه طعام، أشبه البُرَّ.
(وله دَهْن بَدَنِهِ ودابتهِ منه) لحاجة، ونقل أبو داود (١): دهنه بزيت للتزين لا يعجبني.
(و) له دَهْن بَدَنِه ودابته (من دُهْنٍ غير مأكول) ظاهره: ولو نجسًا، ولعله غير مراد، وتقدم ما فيه في أول الجنائز (٢).
(و) له (أكْلُ ما يتداوى به، وشُرْبُ جُلَّاب (٣)، وسَكَنْجَبين (٤) ونحوها (٥) لحاجة) لأنه في (٦) معنى الطعام.
(ولا يغسل ثوبه بالصابون) لأنه ليس بطعام، فإن فعل، رَدَّ قيمته في المَغنم.