Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم الطعام أو القوت ونحوه المأخوذ من دار الحرب

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ١١٩

ظاهرًا) كان الدخول (أو خفية - دار حرب (١) بغير إذن الأمير، فغنيمتهم فيء؛ لعصيانهم) بافتياتهم على الإمام لطلب الغنيمة (٢)، فناسب حرمانهم، كقتل الموروث.

(ومن أَخذ من دار الحرب، لو بلا حاجة) إلى المأخوذ (ولا إذن) الأمير (طعامًا مما يقتات، أو يصلح به القوت من الأدم أو غيره، ولو سُكَّرًا ومعاجين وعقاقير ونحوه، أو علفًا، فله أكله وإطعام سبي اشتراه، وعلف دابته، ولو كانا) أي: السبي والدابة (لتجارة) لقول ابن عمر: "كنَّا نصيبُ في مغازينا العَسَلَ والعِنَبَ، فنأكلهُ ولا نَرْفَعهُ" رواه البخاري (٣). وعنه: "أن جيشًا غنموا في زمان رسول الله ﷺ طعامًا وعسلًا، فلم يؤخذ منهم الخُمسُ" رواه أبو داود (٤)، ولأن الحاجةَ تدعو إليه؛ إذ الحمل فيه مشقة، فأُبيح؛ توسعةً على الناس (ما لم يُحرز) ما تقدم من الطعام والعلف (أو يُوكِّل الإمامُ من يحفظه، فلا يجوز إذن) أن يأكله أو يعلفه دابته (إلا لضرورة) نص عليه (٥)؛ لأنه صار غنيمة للمسلمين، وتمَّ ملكهم عليه.