Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل سنن الوضوء

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٢٤٦

(وتركهما) أي: ترك المعين والتنشيف (أفضل) من فعلهما.

أما ترك المعين فلحديث ابن عباس السابق (١).

وأما ترك التنشيف فلحديث ميمونة أن النَّبيَّ ﷺ "اغتسل، قالت: فأتيته بالمنديل فلم يرُدْها، وجعل ينفض الماء بيديه" متفق عليه (٢).

وترك النبي ﷺ لا يدل على الكراهة، فإنه قد يترك المباح. وأيضًا هذه قضية في عين يحتمل أنه ترك المنديل لأمر يختص بها. قال ابن عباس: "كانوا لا يَرَوْنَ بالمندِيلِ بأسًا. ولكنْ كانُوا يَكْرَهُونَ العَادةَ" (٣). ولأنه إزالة للماء عن