Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل سنن الوضوء

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٢٤٥

النَّبيُّ ﷺ لا يَكِلُ طهورَه إلى أحدٍ، ولا صدَقَته التي يتصدقُ بها إلى أحدٍ، يكونُ هو الذي يتولَّاها بِنفْسِه" رواه ابن ماجه (١).

(وتباح معونة المتطهر)، متوضئًا كان أو مغتسلًا (كتقريب ماء الغسل، أو) ماء (الوضوء إليه، أو صبه عليه)؛ لأن المغيرة بن شعبة "أفرغَ على النَّبيِّ ﷺ من وضُوئه" رواه مسلم (٢)، وعن صفوان بن عسال قال: "صَبَبْتُ على النَّبيِّ ﷺ الماءَ في الحَضر والسَّفَرِ في الوضُوءِ" رواه ابن ماجه (٣).

(و) يباح للمتطهر (تنشيف أعضائه)؛ لما روى سلمان أن النَّبيَّ ﷺ "توضَّأ ثم قَلَبَ جُبّة كانتْ عليهِ فمَسَحَ بِهَا وجْهَهُ" رواه ابن ماجه، والطبراني في "المعجم الصغير" (٤).