Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٢٤٣

فصل

(وجملة سنن الوضوء: استقبال القبلة، والسواك) عند المضمضة وتقدم دليله.

(وغسل الكفين ثلاثًا لغير قائم من نوم ليل) ناقض لوضوء، ويجب لذلك، وتقدم مستوفى.

(والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة، ثم الاستنشاق).

وكونهما بيمينه، كما تقدم بدليله. (والمبالغة فيهما) أي: في المضمضة والاستنشاق (لغير صائم)، وتكره له، وتقدم.

(و) المبالغة (في سائر الأعضاء لصائم، وغيره).

(والاستنثار).

وكونه بيساره، قال في "الآداب الكبرى" (١): "ويكره لكل أحد أن ينتثر، وينقي أنفه، ووسخه ودرنه، ويخلع نعله، ونحو ذلك بيمينه مع القدرة على ذلك بيساره للخبر (٢)، ولا يكره بيساره مطلقًا، وتناول الشيء من يد غيره