Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل متى يستحق القاتل السلب أو الرضخ ومتى لا يستحقه؟

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ١١٣

لم ينقل عنه ﷺ أنه احتسبه من خُمْس الخُمْس، ولأن سببه لا يفتقر إلى اجتهاد، فلم يكن من خُمْس الخُمْس، كسهم الفارس.

(ولو) كان القاتل للكافر (عبدًا، بإذن سيده، أو) كان (امرأة، أو كافرًا بإذن) الإمام (أو صبيًّا) لعموم ما سبق.

و (لا) يستحقه القاتل إن كان (مخذِّلًا ومُرْجِفًا ومعينًا على المسلمين، وكل عاصٍ) بسفره (كمن دخل بغير إذن) الأمير (أو مُنع منه) لأنه ليس من أهل الجهاد.

ويستحق السلبَ القاتلُ بشرطه (ولو كان المقتول صبيًّا أو امرأة ونحوهما) كالخنثى والشيخ الكبير (إذا قاتلوا) للعمومات.

(وكذا كل من قتل قتيلًا أو أثخنه، فصار في حكم المقتول، فله سَلَبه إذا كان القاتل ممن يَستحق السَّهم) كالرجل الحرِّ (أو الرَّضْخَ (١)) كالعبد بإذن سيده، والمرأة والكافر بإذن الأمير، كالصبي (كما تقدم، قال ذلك الإمام) أي: سواء قال الإمام: من قتل قتيلًا فله سَلَبه (أو لم يقله) الإمام؛ لعموم الأدلة.

(إذا قتله حالَ الحرب، لا قبلها ولا بعدها) لأن عبد الله بن مسعود "ذَفَّف (٢) على أبي جَهْلٍ، وقضى النبيُّ ﷺ بسَلبِهِ لمعاذِ بنِ عمرو بن الجَمُوح؛ لأنَّهُ أثْبَتَه" (٣) (منهمكًا على القتال، أي: مجدًّا فيه مقبلًا عليه)