وفي حديث أبي قتادة: "وله عليه بيِّنَةٌ" متفق عليه (١). وعن أنس مرفوعًا قال يوم حنين: "من قَتَلَ قَتيلًا فله سَلبُهُ. فَقَتَلَ أبو طلحةَ يومئذٍ عشرينَ رجُلًا، وأخذَ أسْلابَهُم" رواه أبو داود (٢).
وظاهره: ولو كانت المبارزة بغير إذن، وقطع به في "المغني"؛ لعموم الأدلة. وفي "الإرشاد": وإن بارز بغير إذن الإمام، فلا يستحق السلب، وجزم به ناظم "المفردات".
(غير مخموس) لما روى عوف بن مالك، وخالد بن الوليد "أن النبي ﷺ قَضَى بالسَّلب للقاتِل، ولم يخمِّس السَّلبَ" رواه أبو داود (٣).
(وهو) أي: السلب (من أصل الغنيمة، لا من خُمس الخمس) لأنه