Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لمشتري أسير من أهل دار الحرب الرجوع عليه بما اشتراه به إذا أطلقه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٧/ ٦٩

(ومتى حَكمَ) إمامٌ أو غيرُه (برقٍّ أو فداء، ثم أسلم) محكوم عليه (فحكمه بحاله لا ينقض) لوقوعه لازمًا.

(ولو اشتراه) أي: الأسير (أحد من أهل دار الحرب، ثم أطلقه، أو أخرجه إلى دار الإِسلام، فله) أي: المشتري (الرجوع عليه بما اشتراه) أي: ببدله، إن كان دفعه عنه (بنية الرجوع) على الأسير (إذا كان) الأسير (حرًّا، أذِنَ) الأسير في ذلك (أو لم يأذن) لما روى سعيد بإسناده عن الشعبي، قال: "أغار أهلُ ماهٍ (١) وأهلُ جلولاء (٢) على العرب، فأصابوا سبايا من سبايا العرب، فكتب السائبُ إلى عمرَ في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعِهم، فكتب عمر: أيما رجلٍ أصابَ رقيقَهُ ومتاعَه بعينه، فهو أحقُّ به مِنْ غيرِه، وان أصابَه في أيدي التُّجارِ بعد ما انقسم، فلا سبيلَ إليه، وأيما حرٍّ اشتراهُ التُّجّارُ، فإنّهُ يردُّ إليهم رؤرس أموالِهمْ؛ فإنَّ الحرَّ لا يُباع ولا يُشْتَرى" (٣).

ولأن الأسير يجب عليه فداء نفسه؛ ليتخلَّص من حكم الكفار،