(ويجوز إتلاف كتبهم المُبدَّلة) وفي "المنتهى": يجب (وإن أمكن الانتفاع بجلودها وورقها) أي: فيجوز إتلافها تبعًا.
(وإذا ظُفِر) بالبناء للمفعول (بهم) أي: بأهل الحرب (حَرُم قَتْل صبي وامرأة) لقول ابن عمر: "إنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن قَتْلِ النساء والصِّبيانِ" متفق عليه (٢)؛ ولأنهم يصيرون أرقَّاء بنفس السبي، ففي قتلهم إتلاف المال، فإن شكَّ في بلوغ الصبي، عُوِّل على شعر العانة، قاله في "البُلغة".
(وخُنثى) لاحتمال أن يكون امرأة.
(وراهب، ولو خالط الناس) لقول عمر: "ستَمُرُّون على قومٍ في صوامع لهم، احتَبَسُوا أنفسَهم فيها، فدعوهم حتى