(وكذلك يجوز رميهم) أي: الكفار (بالنار، والحيَّات، والعقارب، في كفَّات المجانيق، و) يجوز (تدخينهم في المطامير، وفتح الماء ليُغرِقهم، وفتح حصونهم وعامرِهم) أي: هدمها عليهم؛ لأنه في معنى التبييت.
(فإذا قدر عليهم، لم يجز تحريقهم) لحديث: "إنَّ اللهَ كتبَ الإحسانَ على كل شيءٍ، فإذا قتلْتُم فأحسِنُوا القِتْلَةَ، وإذا ذبحتم فأحْسِنُوا الذَّبحة" (٣)، ولقوله ﷺ: "فإنه لا يعذِّب بالنَّار إلا ربُّ النَّارِ" رواه أبو داود (٤). وكان أبو بكر يأمر بتحريق أهل الرِّدة بالنار (٥)، وفعله خالد بن