Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٢٣٣

فصل

(ثم يغسل رجليه) - للآية الكريمة - (ثلاثًا) لحديث عثمان وغيره (١) - (إلى الكعبين) أي: كل رجل تغسل إلى الكعبين. ولو أراد كعاب جميع الأرجل لذكره بلفظ الجمع، كقوله: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٢)؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي توزيع الأفراد على الأفراد، كقولك: ركب القوم دوابهم، ونحوه.

(وهما) أي: الكعبان (العظمان الناتئان في جانبي رجله)، قاله أبو عبيد (٣). ويدل عليه حديث النعمان بن بشير، قال: "كان أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة" رواه أحمد وأبو داود (٤). ولو كان مشط القدم لم يستقم.