(ولا) يستحب (تكرار مسح رأس وأذن) قال الترمذي (٢): العمل عليه عند أكثر أهل العلم. لأن أكثر من وصف وضوء رسول الله ﷺ ذكر أنه مسح رأسه واحدة. وكذا قال أبو داود (٣): أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس واحدة. لأنهم ذكروا الوضوء ثلاثًا ثلاثًا وقالوا فيها: "ومسح برأسه" ولم يذكروا عددًا، كما ذكروا في غيره. قال في "الشرح": أحاديثهم لا يصح منها شيء صريح.
لا يقال: إنه ﷺ مسح مرة واحدة، لبيان الجواز، وثلاثًا ليبين الفضيلة، كما فعل في الغسل. لأن قول الراوي: "هذا طهور رسول الله ﷺ" يدل على أنه طهوره على الدوام.