Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل يمسح جميع ظاهر رأسه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٢٣١

(والبياض فوقهما) أي: فوق الأذنين (دون الشعر منه) أي: من الرأس (أيضًا) قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب (فيجب مسحه مع الرأس).

وكيف مسح الأذنين أجزأ، كالرأس.

(والمسنون في مسحهما أن يدخل سبابتيه في صماخيهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما) لما في النسائي عن ابن عباس "أن النَّبيَّ ﷺ مسحَ برأسِهِ وأذنَيهِ: باطنهما بالسّبّابَتَيْنِ، وظاهرهما بإبْهامَيْهِ" (١).

(ولا يجب مسح ما استتر) من الأذنين (بالغضاريف) لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر. فالأذن أولى، والغضروف داخل فوق الأذن، أي: أعلاها ومستدار سمعها.

(ولا يستحب مسح عنق) لعدم ثبوت ذلك في الحديث (٢). وعنه: بلى. اختاره في "الغنية" وابن الجوزي في "أسباب الهداية" وأبو البقاء، وابن