(وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم) ذكر ابن عبد البر (١): أنه معلوم عند جميع أهل السير، أنه ﵇ افترض عليه بمكة الصلاة، والغسل من الجنابة، قال: ومعلوم أن غسل الجنابة لم يفرض قبل الوضوء، وأنه لم يصل قط بمكة صلاة إلا بوضوء، قال: وهذا مما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند انتهى.
وعن زيد بن حارثة، عن النبي ﷺ أن جبريل أتاهُ في أولِّ ما أوحي إليه فعلّمه الوضوءَ، والصلاةَ. خرجه الإمام أحمد (٢)، وتكلم فيه أبو حاتم الرازي وغيره لأجل ابن لهيعة، وقد تابعه عليه رشيد (٣) بن سعد فرواه (٤).
قال الشيخ برهان الدين المحدث الحلبي: أعلم أن الوضوء أول ما فرض مع الصلاة (٥). اهـ. وكذلك في "المبدع". وكان فرضه مع فرض الصلاة كما