وما روي عن ابن مسعود، أنه قال: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء (١)، قال في "شرح المنتهى" (٢): لا يعرف له أصل.
(والموالاة) لقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾(٣) لأن الأول شرط، والثاني جواب، وإذا وجد الشرط، وهو القيام، وجب أن لا يتأخر عنه جوابه وهو غسل الأعضاء.
يؤيده ما روى خالد بن معدان أن النبي ﷺ "رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء" رواه أحمد وأبو داود (٤) وزاد: "والصلاة"، وهذا صحيح، وفيه بقية، وهو ثقة روى له مسلم.