كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٥/ ٤١٢
(ويُصان عن حائض ونُفَساء مطلقًا" خِيف تلويثه أو لا (والأَولى أن يُقال: يجب صونه عن جلوسهما فيه) قاله في "الآداب الكبرى" (١)؛ لأن جلوسهما فيه محرَّم؛ لما تقدم في الحيض (٢).
(ويُسَنُّ أن يُصان) المسجد (عن المُرورِ فيه، بأن لا يُجعلَ طريقًا إلا لحاجة، وكونه) أي: المسجد (طريقا قريبًا حاجة) فتزول الكراهة بذلك.
(وكذا الجُنُبُ بلا وُضوء) يَحرم عليه اللُّبث في المسجد، فيجب أن يُصان عنه، ويُسنُّ أن يُصان عن مروره فيه، إلا لحاجة. وإن توضأ جاز له اللُّبث والنوم فيه، وتقدم في الغسل (٣).
(ويُباح للمعتكف وغيره النوم فيه) لأن النبيَّ ﷺ "رأى رَجُلًا مضطجعًا في المسجدِ على بطنِه، فقال: إن هذه ضِجعةٌ يبغضُها الله". رواه أبو داود (٤). حديث صحيح. فأنكر الضِّجْعَةَ، ولم يُنكر نومه في