كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(ويُمنعُ السَّكران مِن دُخُولِه) لقوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ (١).
(ويُمنعُ نَجِسُ البدن مِن اللُّبْثِ فيه) بلا تيمم، هكذا نقله في "الآداب" (٢) عن ابن تميم وغيره. وعبارة "المنتهى" في باب الغسل: ومَن عليه نجاسة تتعدَّى (وتقدم في) باب (الغُسل (٣)) فمفهومه: لا يُمنع منه مَن عليه نجاسة لا تتعدَّى.
(قال ابنُ عَقيل: ولا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه والاجتهاد في المساجد، إذا كان القصدُ طلبَ الحقِّ، فإن كان مغالبة ومنافرة، دخل في حَيِّزِ المُلاحاة والجِدال فيما لا يَعني، ولم يَجز في المساجد. انتهى.
ويُباح فيه عَقدُ النِّكاح) بل يُستحبُّ، كما ذكره بعض الأصحاب (والقضاءُ، واللِّعانُ) لحديث سهل بن سعد - وفيه - قال: "فتلاعنَا في المسجد وأنا شاهدٌ". متفق عليه (٤) (والحُكمُ، وإنشادُ الشِّعرِ