Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ١٥٧

(و) يسن (اتخاذ الشعر) قال في "الفروع": ويتوجه: لا؛ إن شق إكرامه. ولهذا قال أحمد: هو سنة، ولو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة (١).

(ويسن أن يغسله ويسرحه متيامنًا، ويَفْرُقه، ويكون للرجل إلى أذنيه، وينتهي إلى منكبيه) كشعره ﷺ (٢) (ولا بأس بزيادة على منكبيه، وجعله ذؤابة) - بضم الذال وفتح الهمزة - وهي الضفيرة من الشعر، إذا كانت مرسلة. فإن كانت ملوية فهي عقيصة. قاله في الحاشية. قال أحمد: أبو عبيدة كانت له عقيصتان، وكذا عثمان (٣).

(وإعفاء اللحية) بأن لا يأخذ منها شيئًا. قال في "المذهب": ما لم يستهجن طولها (٤) (ويحرم حلقها) ذكره الشيخ تقي الدين.

(ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة) ونصه: لا بأس بأخذه (٥).