كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(ولا أخذ ما تحت حلقه) لفعل ابن عمر، لكن إنما فعله إذا حج، أو اعتمر، رواه البخاري (١) (وأخذ) الإمام (أحمد من حاجبيه وعارضيه) نقله ابن هانيء (٢).
"تتمة" قال في "الهدي" (٣): كان هديه ﷺ في حلق رأسه تركه كله، أو حلقه كله، لم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه. قال: لم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك.
(ويسن حف الشارب أو قص طرفه، وحفه أولى نصًا) قال في "النهاية" (٤): إحفاء الشوارب أن تبالغ في قصها، وكذا قال ابن حجر في "شرح البخاري" (٥): الإحفاء بالحاء المهملة والفاء الاستقصاء. ومنه "حتى أحفوه بالمسئلة".
(و) يسن (تقليم الأظفار) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "الفطرةُ خمسٌ: الختانُ، والاستحْدَادُ، وقصُّ الشارِبِ، وتقليمُ الأظْفَارِ، ونَتْفُ الإبِطِ" متفق عليه (٦).
(مخالفًا) في قص أظفاره (فيبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى) من اليمنى، (ثم الإبهام) منها، (ثم البنصر، ثم السبابة، ثم إبهام اليسرى، ثم