كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٥/ ١١٣
يستفصله، ومعنى الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها.
(قال) الإمام (أحمد (١): إذا أخذ الساعي زكاته كتب له (٢) براءةٌ؛ لأنه ربما جاء ساع آخر فيطالبه، فيخرج تلك البراءةَ، فتكون حُجَّة له) قال القاضي: وإنما قال ذلك لتنتفي التهمة عنه. أي: وإلا، فيقبل قول ربِّ المال في إخراج زكاته.