Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل للإمام طلب النذر، والكفارة، والزكاة، ولا يجب الدفع إليه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ٨٧

إنما يجزئ أخذهم إذا نصبوا لهم إمامًا.

(وكذلك مَن أخذها) أي: الزكاة (من السلاطين قهرًا أو أختيارًا عَدَلَ فيها أو جار. ويأتي في) باب (قتال أهل البغي).

(وللإمام طلب النذر والكفَّارة) نص عليه (١) في كفَّارة الظِّهَار، وكالزكاة.

(و) للإمام (طلب الزكاة من المال الظاهر) كالمواشي والحبوب والثمار (والباطن) كالأثمان وعروض التجارة (إن وضعها في أهلها، ولا يجب الدفع إليه إذا طلبها) بل لربها تفرقتها بنفسه، وهو أفضل، كما تقدم (٢).

(وليس له) أي: الإمام (أن يقاتل على ذلك إذا لم يَمنع) مَن هي عليه (إخراجَها بالكلية) إذ الواجب الإخراج، لا الدفع إلى الإمام.