كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
قُبل قوله) لأن الأصل براءة ذِمَّته (بلا يمين) نص عليه (١)؛ لأنها عبادة هو مؤتمن عليها، فلا يُستحلف فيها (٢)، كالصلاة. نقل حنبل (٣): لا يسأل المتصدق عن شيء، ولا يَبحث، إنما يأخذ ما أصابه مجتمعًا. وكذا الحكم إن مَرَّ بِعَاشِرٍ وادعى أنّه عشَّره آخر.
(وإن أقرَّ (٤) بقَدْر زكاته، ولم يُخبر بقَدْر ماله، أُخذت منه بقوله، ولم يكلَّف إحضار ماله) لما مرَّ.
(والصبيُّ والمجنون) تجب الزكاة في مالهما (٥)؛ لما تقدم (٦). (ويُخرِج عنهما وليُّهما من مالهما) لأنها حق واجب عليهما، فوجب على الولي أداؤها عنهما (كنفقة أقاربهما وزوجاتهما، وأُروش جناياتهما) وتعتبر النية من الولي في الإخراج، كَرَبِّ المال.
(ويُستحب للإنسان تفرقة زكاته، و) تفرقة (فِطرته بنفسه، بشرط أمانته، وهو أفضل من دَفْعها إلى إمام عادل) لقوله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾ الآية (٧) وكالدَّين. ولأن القابض رشيد، قبض