Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين: التملك بفعله، ونية التجارة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ٤١

جعفر وخُبَيْب مجهولان، قال الحافظ عبد الغني: إسناد مقارب (١).

(فإن ملكها بإرثٍ) ومثله عودها إليه بطلاق قبل الدخول، وفسخ من قِبَلها قَبِلَه، ومُضي حولِ التعريف في اللُّقطة، لم تَصِرْ للتجارة؛ لأنه ملكه بغير فعله، فجرى مجرى الاستدامة (أو ملكها بفعله بغير نية) التجارة (ثم نوى التجارة بها، لم تَصِرْ للتجارة) لفقد الشرط الثاني (إلا أن يكون اشتراها بعَرْضِ تجارة، فلا يحتاج إِلى نية) التجارة، بل يكفيه استصحاب حكمها، بأن لا ينويها للقُنْية.

(وإن كان عنده عَرْض للتجارة، فنواه للقُنْية) -بضم القاف وكسرها-: الإمساك للانتفاع دون التجارة (ثم نواه للتجارة، لم يَصِرْ للتجارة) لأن القُنْية هي الأصل، فيكفي في الرد إليه مجرد النية، كما لو نوى المسافر الإقامة؛ ولأن نية التجارة شرط للوجوب فيها، فإذا نوى القُنْية زالت نية التجارة، ففات شَرْطُ الوجوب، بخلاف السائمة إذا نوى علفها؛ فإن الشرط السوم دون نيته (إلا حلي اللبس، إِذا نوى به التجارة، فيصير لها بمجرَّد النية لأن التجارة الأصل (٢) فيه) أي: في الحلي، فإذا نواه للتجارة، فقد ردَّه إلى الأصل.