كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٣/ ٤٢٩
يصنعون" رواه الأثرم (١). ومثل هذا في مظنة الشهرة، فيكون كالإجماع.
(ويجوز فعلها) أي صلاة الكسوف (على كل صفة وردت) عن الشارع (إن شاء أتى في كل ركعة بركوعين كما تقدم، وهو الأفضل) لأنه أكثر في الرواية.
(وإن شاء) صلاها (بثلاث) ركوعات في كل ركعة، لما روى مسلم من حديث جابر: أن النَّبيَّ ﷺ: "صلى ست ركعات بأربع سجدات" (٢).
(أو أربع) ركوعات في كل ركعة؛ لما روى ابن عباس أن النَّبيَّ ﷺ: "صلى في كسوف؛ قرأ ثم ركعَ، ثم قرأ ثم ركعَ، ثم قرأ ثم ركعَ، ثم قرأ ثم ركع. والأخرى مثلها". رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي (٣).
وفي لفظ: "صلى النَّبيُّ ﷺ حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجداتٍ" رواه أحمد، ومسلم، والنسائي (٤). وزاد مسلم: وعن علي مثل ذلك (٥).