كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(وينادى لها: الصلاة جامعة، ندبًا) لأن النَّبيَّ ﷺ بعثَ مناديًا فنادى: الصلاة جامعة. متفق عليه (١). والأول منصوب على الإغراء، والثاني على الحال. وفي الرعاية: برفعهما، ونصبهما. وتقدم (٢). (ويجزئ قول: الصلاة فقط) لحصول المقصود.
(ثم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الاستفتاح والتعوذ) والبسملة (الفاتحة، ثم البقرة، أو قدرها) ذكره جماعة، منهم الشارح. واقتصر في "المقنع" و"المنتهى" وغيرهما على قوله: سورة طويلة قال في المبدع وغيره: من غير تعيين (جهرًا ولو في كسوف الشمس) لقول عائشة: "إن النَّبيَّ ﷺ جهر في صلاةِ الخسوف بقراءته، فصلى أربعَ ركعاتٍ في ركعتين، وأربع سجداتٍ" متفق عليه (٣). وفي لفظ: "صلى صلاة الكسوف فجهرَ بالقراءةِ فيها" صححه الترمذي (٤) (ثم يركع ركوعًا طويلًا، فيسبح) من غير تقدير، و (قال