Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل البداءة بالصلاة قبل الخطبة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٤٠٣

(ويخطب بهم إن شاءوا، وهو المستحب) ليكمل حصول مقصودهم (والأولى أن لا يصلوا قبل الإمام) قاله ابن تميم (وإن صلوا قبله، فلا بأس) لأنهم من أهل الوجوب (وأيهما سبق) بالصلاة (سقط الفرض به، وجازت التضحية) لأنها صلاة صحيحة (وتنويه المسبوقة نفلًا) لسقوط الفرض بالسابقة.

(وتكره) صلاة العيد (في الجامع) لمخالفة فعله ﷺ (بلا عذر) فإن كان عذر لم تكره فيه؛ لقول أبي هريرة: "أصابنا مطرٌ في يوم عيد، فصلى بنا النَّبيُّ ﷺ في المسجد" رواه أبو داود (١)، وفيه لين (إلا بمكة) المشرفة (فتسن) صلاة العيد (في المسجد) الحرام، لمعاينة الكعبة، وذلك من أكبر شعائر الدين.

(ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة) قال ابن عمر: "كان النَّبيُّ ﷺ وأبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ يصلونَ العيديْنِ قبلَ الخطبَةِ" متفق عليه (٢).