لغَا" (١) قال الترمذي: حديث صحيح؛ ولأن العبث يمنع الخشوع.
(وكذا الشرب) يكره حال الخطبة إذا كان يسمع؛ لأنه فعل يشتغل به، أشبه مس الحصى (ما لم يشتد عطشه) فلا يكره شربه؛ لأنه يذهب بالخشوع. وجزم أبو المعالي بأنه إذن أولى. وفي "الفصول": ذكر جماعة شربه بعد الأذان يقطعه؛ لأنه بيع منهي عنه، وكذا شربه على أن يعطيه الثمن بعد الصلاة لأنه بيع، ويتخرج الجواز للحاجة دفعًا للضرر، وتحصيلًا لاستماع الخطبة. قاله في "المبدع".
(و
من نعس سن انتقاله من مكانه إن لم يتخط) أحدًا
في انتقاله؛ لقوله ﷺ: "إذا نعس أحدُكم في مجلسِهِ فليتحَوَّلْ إلى غيرِه" صححه الترمذي (٢).