كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
الصلاةِ" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي (١).
(ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة، لأنه) أي السائل (فعل ما لا يجوز) له فعله، وهو الكلام حال الخطبة (فلا يعينه) على ما لا يجوز (قال) الإمام (أحمد (٢): وإن حصب السائل كان أعجب إلي) لأن ابن عمر فعل ذلك لسائل سأل والإمام يخطب يوم الجمعة (٣).
(ولا يناوله) أي السائل حال الخطبة الصدقة؛ لأنه إعانة على محرم (فإن سأل) الصدقة (قبلها) أي الخطبة (ثم جلس لها) أي للخطبة، أي استماعها (جازا) أي التصدق عليه ومناولته الصدقة، قال الإمام أحمد (٤): هذا لم يسأل والإمام يخطب.
(وله الصدقة) حال الخطبة (على من لم يسأل، وعلى من سألها) أي الصدقة (الإمام له) لما تقدم.
(والصدقة على باب المسجد عند دخوله أو خروجه أولى) من الصدقة حال الخطبة.
(و
يكره العبث حال الخطبة)
لقول النَّبيِّ ﷺ: "ومن مسَّ الحصى فقد