كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٣/ ٣٧٠
فصل (يسن أن يغتسل للجمعة)
في يومها، ويستحب أن يجامع ثم يغتسل، نص عليه (١). والأفضل فعله عند مضيه إليها؛ لأنه أبلغ في المقصود، وفي خروج من الخلاف (وتقدم) في الأغسال المستحبة من باب الغسل (٢).
(و) يسن أن (يتنظف) للجمعة (بقص شاربه) يعني حفه (وتقليم أظافره، وقطع الروائح الكريهة بالسواك وغيره).
وأن (يتطيب بما يقدر عليه، ولو من طيب أهله) لما روى البخاري عن أبي سعيد (٣) مرفوعًا قال: "لا يغتسل رجل يومَ الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن، ويمس (٤) من طيب امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" (٥).