(ويسن) أن يصليها (مكانه) نص عليه (١) (في المسجد) وتقدم (وأن يفصل بينهما) أي بين السنة (وبين الجمعة بكلام، أو انتقال) من موضعه للخبر (٢) (ونحوه) أي نحو ما ذكر.
(وليس لها) أي الجمعة (قبلها سنة راتبة، نصًّا (٣)، بل يستحب أربع ركعات) لما روى ابن ماجه أنه ﷺ: "كان يركع من قبل الجمعة أربعًا" (٤) وروى سعيد عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، وبعدها أربع ركعات (٥). قال عبد الله (٦): رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات (وتقدم) في باب صلاة التطوع.