Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يسقط العيد بالجمعة، إن فعلت الجمعة قبل الزوال، أو بعده

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٣٦٧

أربعين لا بأنفسهم، ولا بحضور غيرهم معهم (تحقق عذرهم) لفوات شرط الصحة.

(و

يسقط العيد بالجمعة إن فعلت) الجمعة (قبل الزوال أو بعده)

لفعل ابن الزبير، وقول ابن عباس: "أصاب السنة"، رواه أبو داود (١).

فعلى هذا: لا يلزمه شيء إلى العصر، روى أبو داود عن عطاء قال: "اجتمع يوم جمعة، ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان قد اجتمعا في يوم واحد، فجمعهم، وصلى ركعتين بكرة، فلم يزد عليهما حتى صلى العصر" (٢).

قال الخطابي (٣): وهذا لا يجوز إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال، فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة، فسقط العيد