أربعين لا بأنفسهم، ولا بحضور غيرهم معهم (تحقق عذرهم) لفوات شرط الصحة.
(و
يسقط العيد بالجمعة إن فعلت) الجمعة (قبل الزوال أو بعده)
لفعل ابن الزبير، وقول ابن عباس: "أصاب السنة"، رواه أبو داود (١).
فعلى هذا: لا يلزمه شيء إلى العصر، روى أبو داود عن عطاء قال: "اجتمع يوم جمعة، ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان قد اجتمعا في يوم واحد، فجمعهم، وصلى ركعتين بكرة، فلم يزد عليهما حتى صلى العصر" (٢).
قال الخطابي (٣): وهذا لا يجوز إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال، فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة، فسقط العيد