Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إذا وقع عيد يوم جمعة فما الحكم

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٣/ ٣٦٦

حدثنا؛ ولأنه لو تركها لامتنع فعلها في حق من تجب عليه، ومن يريدها ممن سقطت عنه.

(فـ) ــعلى هذا (إن اجتمع معه العدد المعتبر) للجمعة (أقامها، وإلا صلوا ظهرًا)، قال في القاعدة الثامنة عشرة (١): وعلى رواية عدم السقوط، أي عن الإمام، فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة، ذكره صاحب "التلخيص" وغيره، فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية تسقط بحضور أربعين.

(وأما من لم يصل العيد) مع الإمام (فيلزمه السعي إلى الجمعة، بلغوا العدد المعتبر، أو لا) قال في "شرح المنتهى": قولًا واحدًا (ثم إن بلغوا) العدد المعتبر (بأنفسهم) بأن كانوا أربعين، (أو حضر معهم تمام العدد) إن كانوا دونه، (لزمتهم الجمعة) لتوفر شروط الوجوب، والصحة، (وإلا) بأن لم يبلغوا