الجمعة (إسقاط حضور، لا) إسقاط (وجوب) فيكون حكمه (كمريض ونحوه) ممن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة، و (لا) يسقط عنه وجوبها فيكون (كمسافر وعبد) لأن الإسقاط للتخفيف، فتنعقد به الجمعة، ويصح أن يؤم فيها.
(والأفضل: حضورهما) (١) خروجًا من الخلاف (إلا الإمام، فلا يسقط عنه) حضور الجمعة؛ لما روى أبو داود، وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون" (٢) ورواته ثقات، وهو من رواية بقية، وقد قال: