(أو) يقرأ (بسبح) في الأولى (ثم بالغاشية) في الثانية (فقد صح الحديث بهما) رواه مسلم (١) من حديث النعمان بن بشير، ورواه أبو داود (٢) من حديث سمرة (٣).
(و) يسن (أن يقرأ في فجر يومها) أي يوم الجمعة في الركعة الأولى (بالم السجدة، وفي) الركعة (الثانية هل أتى) نص عليه (٤)؛ لأنه ﷺ "كان يقرأ بهما" متفق عليه (٥) من حديث أبي هريرة.
قال الشيخ تقي الدين (٦): واستحب ذلك لتضمنهما ابتداء خلق السماوات والأرض، وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار.
(قال الشيخ (٧): ويكره تحريه سجدة غيرها) أي غير سجدة الم تنزيل.